تمت الموافقه من قبل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية، حيث تمت الموافقة على تعديل جزء من القانون بحيث استبدال نصف الفقرة الأولى من المادة ٢ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية وقد جاء نص القانون السابق كالتالي:
يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة ،وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة ٤٠ % من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة ١٠ % للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10 % لوزارة الداخلية، وتلتزم ادارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الاسبوع التالي لتحصيله
وقد كان الاختلاف في القانون قائم على قيمة الرسوم وهي 140قرش والتي أصبحت الآن 100جنيه على كافة أنواع السيارات، أما الإختلاف الثاني فهو في النسبة التي توزع على الهيئات والتي أصبحت كالتالي 60% لصالح الهيئة الوطنية للإعلام و5 % لجهات المتابعة والرقابة و5 % لوزارة الداخلية و30 % لوزارة المالية.